الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    805

التفاصيل طباعة نسخ

يداع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 : طبقا للفقرة الأولى من المادة 47 بعد صدور الحكم ،ا يجب أن يتم أيداعه في قلم كتب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة تحكيم ( 47 تحكام ) ، أي قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ما لم يتفق الأطراف على محكمة استئناف أخرى تختص بمسائل التحكيم ، أو قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم ليس تجاريا دوليا ( مادة 9 من قانون التحكيم ) . وليس هناك ميعاد للإيداع حدده قانون التحكيم ولذلك فأنه يمكن أن يتم أيداع حكم التحكيم في أي وقت بعد صدوره وقبل طلب الأمر بتنفيذه . لأن القانون يتطلب في المادة 56 منه أن يرفق بطلب الأمر بالتنفيذ .
إيداع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 : طبقا للفقرة الأولى من المادة 47 بعد صدور الحكم ، يجب أن يتم أيداعه في قلم كتب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة تحكيم ( 47 تحكام ) ، أي قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ما لم يتفق الأطراف على محكمة استئناف أخرى تختص بمسائل التحكيم ، أو قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم ليس تجاريا دوليا ( مادة 9 من قانون التحكيم ) . وليس هناك ميعاد للإيداع حدده قانون التحكيم ولذلك فأنه يمكن أن يتم أيداع حكم التحكيم في أي وقت بعد صدوره وقبل طلب الأمر بتنفيذه . لأن القانون يتطلب في المادة 56 منه أن يرفق بطلب الأمر بالتنفيذ .

ظاهر هذا ويلاحظ أنه إذا كانت هيئة التحكيم قد كتبت مسودة للحكم ، فإن هذه المسودة لا يلزم أيداعها ـإذ القانون أصلا لا يتطلب كتابتها . وجدير بالذكر أن عدم إيداع الحكم ، أو عدم ايداعه على الوجه الذي تنص عليه المادة 47 تحكيم ، أو إيداعه قلم كتاب محكمة غير مختصة ، لا يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم أذ الايداع إجراء لاحق على صدور الحكم لا يؤدى عدم القيام به أو تعيبة إلى بطلان الحكم الصادر قبله . ولكن الايداع هو إجراء لازم لصدور الامر بتنفيذ حم التحكيم وذلك أن طالب التنفيذ يجب أن يرفق بطلبة استصدار امر التنفيذ صورة من محضر أيداع الحكم . ( مادة 56 تحكيم ) فإذا لم يفعل ، لم يقبل القاضي طلب الأمر بالتنفيذ. إذن حكم هيئة التحكيم لا يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره إلا إذ وافق المحكموم ضده طواعية على تنفيذه وعلى صدر الحكم لصالحه أيداع أصل الحكم أوصورة موقعه منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من إحدى الجهات المعتمدة وذلك في قلم المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون.قانون التحكي