حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة
وقد ألقى النظام عبء الإيداع على هيئة التحكيم، وكان الأولى أن يكون على المحكوم ( له، وهو من صدر حكم التحكيم لصالحه بالإيداع.
وتفوض الهيئة رئيسها، أو أحد أعضائها، أو كاتب الجلسة، في القيام بعملية الإيداع.
وكم كنا نتمنى أن يشير النظام إلى جواز اتفاق الخصوم على من يكون عليه عبء الإبداع، ولعل اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها تسمح بتكليف أمين سر الجلسة - مثلاً - بإيداع الحكم. أما إذا كان التحكيم مؤسسياً، فالأصل أن تحدد مؤسسة التحكيم الجهة التي تودع الحكم لدى المحكمة المختصة. .
ويستوقفنا استخدام النظام كلمة (مع) أمام عبارة: "ترجمة الحكم باللغة العربية"، إذا لم يكن صادرا بها، فهي تعني أن الحكم الأصلي (أو صورة منه طبق الأصل) يتم إيداعه، سواء كان الحكم صادراً باللغة العربية أو بغيرها، والفرق أنه يجب أن يتم إيداع ترجمة معتمدة مع الحكم إذا کان صادرا بغير اللغة العربية.
: كما أنه من اللافت للنظر أن المواد التي تكلمت عن إيداع حكم التحكيم تقصد حکم التحكيم النهائي، وليس الأحكام الوقتية أو الجزئية.
مما يدفعنا للتساؤل حول مدى شمول نص المادة الرابعة والأربعين على إيداع حکم التحكيم النهائي المنهي للخصومة فقط، أم يشمل الإيداع الأحكام الوقتية والجزئية كذلك؟
وبرأينا، أن لفظ حكم التحكيم يشمل جميع أحكام المحكمين، سواء الجزئية أو الوقتية، باعتبار أن هناك مصلحة لمن صدرت لصالحه هذه الأحكام أن يقوم بإيداعها فور صدورها؛ تمهيداً لطلب الأمر بتنفيذها دون أن ينتظر الحكم المنهي للخصومة.
وكلنا أمل أن تلتفت اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لهذا الأمر، وتنص على ذلك.
- الملاحظ أن النظام لم ينص على البطلان كجزاء لتجاوز فترة الإيداع، وبالتالي فليس هناك بطلان، فالقاعدة أن البطلان لا يفترض، والأصل سلامة الحكم.
كما أن الإيداع مرحلة لاحقة لإصدار الحكم وليست جزءا منه، فالحكم قد صدر وانتهى؛ مما يدل على أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا ترقی مخالفته إلى بطلان الحكم، وإنا قد ينبني عليه مطالبة بالتعويض إذا ترتب على تأخير الإيداع ضرر لأحد الأطراف.
كما أن الإيداع حسب نص المادة الرابعة والأربعين: "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم .."، فلا يكون إلا للحكم فقط دون أية مرفقات؛ كصورة من اتفاق التحكيم أو غيرها.
مع ملاحظة أن محضر إيداع الحكم (لدى المحكمة المختصة) شرط أساسي لطلب تنفيذ الحكم، حسب ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من النظام - کا سنرى لاحقاً . فلا يقبل القاضي طلب تنفيذ الحكم دون محضر الإيداع.
وعلى ذلك، فعلى كاتب المحكمة المختصة أن يقوم بتحرير محضر بإيداع الحكم لديها، وتسليمه لمن قام بالإيداع.
ومن المتوقع أن تنظم اللائحة التنفيذية هذا الأمر بتحديد من يقوم بتحرير المحضر،، والبيانات الواجب توافرها فيه.