توجب المادة 47 على من صدر حكم التحكيم الصالحة إيداع أصل
- الحكم أو صورة موقعه منه في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع، أو محكمة استئناف القاهرة أو المتفق عليها بالنسبة للتحكيم الدولي . والايداع إجراء لاحق لصدور الحكم ، لذلك فإن مخالفته لا تؤدى إلى بطلان الحكم . هذا ولم يتضمن القانون میعادا للإيداع .