فإذا لم ينفذ الحكم طواعية كان على الطرف الرابح أن يتقدم للمحكمة للحصول منها على صيغة تنفيذية للحكم ومن ثم يتم تنفيذه كأي حكم من الأحكام القضائية العادية، وفي مقابل ذلك فإن للطرف الآخر أن يطعن في الحكم وفقاً للأحوال الواردة في القانون .
وقبل أن يقدم الحكم للمحكمة توجب المادة ١٨٤ مرافعات أن يودع أصل الحكم - ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحكيم - مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ".
وهذه المادة تقابل م ٢٦٢ مرافعات (قديم) وتختلف عنها في زيادة مدة الإيداع إلى عشرة أيام بدلاً من ثلاثة مع أن الميعاد المذكور في المادة ليس بميعاد لازم فيجوز تجاوزه ولو بعد انقضاء الميعاد المقرر لصدور الحكم دون أن يترتب على ذلك البطلان لهذا التجاوز، وجعل مكان الإيداع إدارة كتاب المحكمة المختصة لنظر النزاع أصلاً بدلاً من قلم كتاب المحكمة الكلية، وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا .
ويشارك التشريع الكويتي في إيداع الحكم خلال مدة معينة كثير من التشريعات ففي التشريع المصري مثلاً يجب إيداع أصل الحكم مع أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لصدوره وفي القانون الفرنسي يكون الإيداع في المحكمة التي يصدر الحكم في دائرتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره (۱۰۲۰۲) مرافعات وفي القانون الإيطالي خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم وفي السعودية خلال خمسة أيام كذلك"..
ومن ذلك يتضح أن الإيداع يرد على جميع الأحكام حتى الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، ويكون مكان الإيداع قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فلو كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف الإيداع عادة بواسطة قلم هيئة التحكيم .
ويودع مع الحكم أصل الاتفاق على التحكيم ومحاضر الجلسات وكافة المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين، ومع ذلك إذا لم يودع أصل الاتفاق على التحكيم المحكمة المختصة وتمت الاستعاضة عن ذلك بإيداع صورته فلا يلحق البطلان بحكم المحكمين الذي صدر صحيحاً قبل الإيداع .
كما أن عدم الإيداع يحجب عن الحكم الصيغة التنفيذية التي تصدر بأمر رئيس المحكمة الذي يودع الحكم إدارة كتابها، بمعنى أنه إذا لم يودع الحكم، فإنه لا يمكن الحصول على الصيغة التنفيذية اللازمة لتنفيذه ومن ثم يتضح وجه الضرر الذي يلحق الطرف الذي كسب دعوى التحكيم من جراء عدم إيداع الحكم مما يبرر مطالبة الجهة التي لم تودعه بالتعويض عن هذا الضرر.