حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ
وفقا لنص المادة (297) يقدم الطلب إلى المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه.
ثانيا : ميعاد وإجراءات استصدار الأمر (م 299 - 297)
الميعاد مفتوح طالما لم يسقط الحكم بالتقادم وفقاً للقواعد العامة، فمــــن صــدر لصالحه الحكم أن يتقدم للحصول على أمر التنفيذ في أي وقت.
أما الإجراءات فهي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وبذلك فإن الخصومة هنا منحصرة بين طرفي الحكم لا يجوز التدخل في الدعوى، وما يصدر عنهـــا عمـــلاً قضائياً بحكم قضائي عملاً ولائياً كما ورد بقواعد قانون التحكيم.
ثالثا : شروط إصدار الأمر
نصت المادة (298) مرافعات عليها بأنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :
1- إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيهـا الحكــم أو الأمر، وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- إن الحكم أو الأمر حازم قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمــة التــــي أصدرته.
4- إن الحكم لا يتعارض مع حكم سابق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأداب فيها.
وكذلك ما نصت عليه المادتان ،296، 299 مرافعات.
1- شرط المعاملة بالمثل، وذلك مع الدولة التي صدر التحكيم بها من حيث التنفيذ.
2- صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون المصرى.
3- اختصاص هيئة التحكيم والمنازعة التي فصل فيها الحكم.
4- صحة الإجراءات.
5- حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضى.
6- عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي مصرى.
7- عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام والآداب العامة في مصر.
وهنا يثور التساؤل حول حكم التحكيم الإلكتروني الذى يتخذ فـ تنفيذه ذات الإجراءات والأحكام والشروط الخاصة بحكم التحكيم التقليدي ومدى إمكانية تنفيذه؟
والإجابة على ذلك تقرر أنه لا توجد عقبة في تطبيق أحكام التنفيذ على حكم التحكيم الإلكتروني خاصة عقب صدور قانون التوقيع الإلكتروني المصرى 15 لسنة 2004 والذي نص في المادة (16) على أن "الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل
هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية.
كما نص في المادة (18) على انه "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
أ ـ ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره.
ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
ج- إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني:
ومن ثم فيجوز تقديم صورة منسوخة على الورق من حكم التحكيم الإلكتروني وتسرى عليه أحكام تنفيذ حكم التحكيم إذا ما توافرت الشروط آنفة البيان.