حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / ضرورة إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة
ينظم موضوع الإيداع المادة 47 من قانون التحكيم التي تقضى بأنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر ، والمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إليها إلا إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج حيث ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر (م9 / 1 تحكيم) .
وهكذا فالنصوص المذكورة توجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها ، فإن كان الأمر يتعلق بحكم صدر بلغة أجنبية فيجب عليه في هذه الحالة إرفاقه بترجمة له باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة كي تتمكن المحكمة المختصة من مراجعة الحكم المذكور بلغة البلد الرسمية .
ولذا فإننا نقول حسناً فعل المشرع الفرنسي حينما قرر في الفقرة الثانية من المادة 1477 من قانون المرافعات الجديد بأن الإيداع يتم بواسطة أحد المحكمين أو الطرف الأكثر عجلة يستوي أن يكون من صدر حكم التحكيم لصالحه أم لا ، وذلك لما فيه من الجمع بين الحسنيين من جهة وإسباغ لشرعية الإيداع من جهة أخرى ، لذا فإننا نهيب المشرع المصري أن يقتبس من المشرع الفرنسي أحكام تلك الجزئية .
إلا أن الأمور لا تسير دوماً كما ينبغي فقد يمتنع المحكم أو هيئة التحكيم عن تسليم أصحاب الشأن صورة الحكم المذكور وبالتالي عدم تمكين من صدر الحكم لصالحه عن إيداعه قلم الكتاب بغية الحصول على الأمر بتنفيذه ، ففي هذه الحالة لا مناص من لجوء صاحب المصلحة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم ليأمر هيئة التحكيم بتسليمها إلى أطراف التحكيم .
فإذا ما قدم الحكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيجب عليه قبول إيداعه ما دام ينصب هذا الإيداع على حكم المحكمين دون أن تكون له سلطة بحث هذا الحكم من الناحية الموضوعية ، خاصة وأن المشرع لا يتطلب شكلية يلزم سلوكها حيث يكفي تسليم أصل الحكم أو صورة موثقة منه .
وننتقل إلى تساؤل هام هو ما الحكم إذا لم يتم إيداع حكم التحكيم أصلاً ؟ أو إذا تم إيداعه لدى قلم كتاب محكمة غير مختصة ؟
بخصوص الجزئية الأولى الخاصة بعدم إيداع حكم التحكيم أصلاً المحكمة المختصة فإن القضاء قد ذهب إلى أن عدم إيداع الحكم المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان .