الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تسليم صورة من حكم التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / تسليم صورة من حكم التحكيم لكلاً من الطرفين

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (271)

بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة.