الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تسليم صورة من حكم التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السعودي / تسليم حكم التحكيم إلى اطراف النزاع

  • الاسم

    قانون التحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثالثة والأربعون:

١- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

٢- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.