وقد نصت المادة [1/44] من قانون التحكيم المصري على أن " تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " وأوجبت المادة [48] من قانون التحكيم اليمنى على هيئة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم.
ولم يحدد كل من قانون التحكيم اليمني والانجليزي ميعادا معينا لإرسال أو إبلاغ الحكم لطرفي التحكيم، وان كان القانون الأخير قد اوجب القيام بذلك فور صدور الحكم ودون تأخير[المادة /٢/٥٥] .