الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تسليم صورة من حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / تسليم حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    234

التفاصيل طباعة نسخ


تسليم حكم التحكيم

 نصت المادة 44 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على :

(1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره - ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه، و بموافقة طرفي التحكيم ).

قد أوجب على هيئة التحكيم بعد إصدار حكمها المنهي الخصومة، تسليم صورة من هذا الحكم لكل طرف من أطراف لتحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدوره.

ويلاحظ أن الميعاد المحدد لتسليم صورة الحكم يعد ميعادا تنظيميا لا يترتب البطلان على مخالفته، وإن كان يوجب التعويض إن كان له وجه.

ويلاحظ أن حكم التحكيم النهائي الذي يحسم النزاع هو فقط الذي يجب إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة، دون الأحكام التمهيدية ، ويلاحظ كذلك أن الإيداع واجب سواء تعلق الأمر بحكم التحكيم الداخلي أو حكم التحكيم التجاري الدولي الذي يخضع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م.

 ويجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا وأن يوقعه المحكم أو أغلب المحكمين الذين وافقوا عليه في حالة تعددهم، فالكتابة شرط لوجود حكم التحكيم وليست شرط إثبات، ولا شك أنه لا يتصور إيداع حكم تحكيم شفهي ( غير مكتوب ) أو صدور أمر تنفيذ إلا بالنسبة لورقة مكتوبة.