أنه لا يشترط النطق بحكم التحكيم في جلسة علنية. عندما يكون هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بأن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه.
أما قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى، فقد تضمنت المادة 5/26 منها، النص على أن يسأل المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم عن تسليم الحكم إلى المحكمة (LCIA)، والتي سترسل منه نسخة معتمدة للأطراف، بشرط أن تكون مصاريف التحكيم قد تم سدادها إلى محكمة لندن طبقاً لنص المادة 25 من القواعد. ونصت المادة 4 من قواعد المحكمة على طرق الإرسال التي تتشابه مع ما نصت عليه المادة 2/3 من قواعد غرفة التجارة الدولية.