تنص المادة (٤/٣١) من القانون النموذجي للتحكيم والمادة (١/٤٤) من قانون التحكيم المصرى والمادة (1/٤٢) من قانون التحكيم الأردني والمادة (١/٤٣) من نظام التحكيم السعودي وكذلك المادة (٥/٤٢) من قانون التحكيم السوري، والمادة (۳۲) من قانون التحكيم العراقي بأن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم بعد صدوره موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه
والفارق في النصوص بين هذه القوانين أن القانون النموذجي للتحكيم لم يتضمن في النعن تحديد مدة لهيئة التحكيم لتسليم نسخ الحكم للأطراف وترك تحديد ذلك للقوانين الوطنية، وسار على نهجه قانون التحكيم العراقي الذي هو الآخر لم ينص على موعد للتسليم. في حين أن قوانين تحكيم كل من مصر والأردن أوجبت على هيئة التحكيم تسليم الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، أما نظام التحكيم السعودي والقانون السوري للتحكيم فقد اختصرا هذه المدة وجعلاها خمسة عشر يوماً فقط.
ومؤدى هذه النصوص في القوانين المذكرة أنها أعطت الحق لطرفي التحكيم بالحصول على نسخة من حكم التحكيم وأن لا يقتصر تسليم نسخة الحكم لطرف دون آخر كأن تكتفي الهيئة فقط بتسليم النسخة من حكمها للطرف الذي صدر الحكم لصالحه، ولذلك قضي بأن " حكم التحكيم لم يتم تبليغه بصورة أصولية خاصة أن المستدعى ضده لم يحضر إجراءات التحكيم ولم يصدر الحكم بمواجهته مما يستدعي رد طلب تنفيذ حكم التحكيم ". ويُقصد بصورة الحكم هنا ليس صورته الضوئية ولكن المقصود هو نسخة أصلية موقعة من قبل المحكمين الذين وافقوا عليه إذا كان قد صدر بالأغلبية، وبهذا المعنى، جاء في المادة (٥٣٤) من قواعد مركز القاهرة الإقليمي المتحكيم التجاري الدولي على أن ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليها من المحكمين.
ولكن هل يجوز لهيئة التحكيم الامتناع عن تسليم نسخ الحكم للطرفين أو لأحدهما ؟ تحدث مثل هذه الحالات وخاصة في التحكيم الحر (AD HOC... وإجمالاً يكون سبب الامتناع ان الطرفين أو أحدهما لم يقم بسداد ما عليه من نفقات التحكيم أو أتعاب الهيئة. لم تعالج قوانين التحكيم هذه المسألة، كما أنها لم تخول للمحكمة المختصة بإلزام هيئة التحكيم بتسليم نسخ الحكم للأطراف أو لأحدهم سواء كان امتناعها عن تسليم نسخ الحكم مبرراً أم غير مبرر. وفي هذه الحالة نعتقد أن الطريق الأسلم هو نهج رفع الدعوى على هيئة التحكيم لدى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.