تسليم صورة من الحكم إلى الطرفين وعدم نشره الا بموافقة الطرفين :
طبقاً لنص المادة 1/44 من قانون التحكيم من حق كل طرف من أطراف الخصومة ، سواء كان محكوما له أو محكوما عليه ، أن يحصل من هيئة التحكيم على صورة من حكم التحكيم . فلا تسلم صورة الحكم فقط إلى المحكوم له ، بل إلى كل طرف . ويلاحظ أنه ليس المقصود بصورة الحكم صورته الضوئية ، وأنما المقصود هو " صورة موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه " . فالصورة التي تنص عليها المادة 1/44 هي في الواقع نسخة من أصل الحكم وليس صوره له . هي لهذا تتضمن جميع البيانات التي يتضمنها حكم التحكيم . فإذا كان أحد المحكمين قد امتنع عن التوقيع ، فلا يكفى توقيع المحكمين الذين وافقوا على الحكم على الصورة ، بل يجب أن يثبت في الصورة أيضا أسباب عدم توقيع الاقلية وفق ما تقضى به المادة 1/43 تحكيم .
وجدير بالذكر أنه يجب على هيئة التحكيم تسليم نسخة من الحكم إلى كل طرف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورة ، سواء النطق به أو صدر دون النطق به . على أنه لان هذا الميعاد لاحق على صور الحكم ، فإنه لا يترتب على مخالفته بطلان الحكم . وإنما يكون لكل طرف الحق في مطالبة المحكمين بالتعويض لعدم تسليمة نسخة الحكم أو التأخير في تسليمها عن الميعاد المحدد ، وفقا للقواعد التي تحكم مسئولية المحكمين . ولكن يجوز للمحكم الامتناع عن تسليم نسخة موقعة من الحكم إلى أي طرف لم يقم بدفع ما يجب عليه دفعة من مصروفات التحكيم أو أتعاب المحكم.