لم يوجب النظام صدور حكم التحكيم في جلسة علنية والنطق فيها، وإنما اكتفى بأن تحدد الهيئة موعداً لأطراف التحكيم خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لاستلام صورة طبق الأصل من حكم التحكيم.
: وتعني عبارة صورة طبق الأصل أنها نسخة أصلية موقع عليها من الهيئة، وليست صورة ضوئية عليها ختم طبق الأصل؛ فقد جرت العادة أن تصدر الهيئة نسخاً من الحكم على عدد الأطراف، وعلى عدد أعضاء الهيئة، ويقومون بالتوقيع أصالة على كافة الصور الضوئية للحكم.
ولم يحدد النظام ما هو المقصود بالجهة المعتمدة للترجمة، على الرغم من أهمية هذا الأمر، فجودة الترجمة تزيد الحق وضوحاً..
وندعو اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها إلى تدارك هذا الأمر، وإنشاء جدول لدى وزارة العدل أو إحدى الجمعيات المهنية للمترجمين المعتمدين على حسب اللغات، لا سيما الإنجليزية.