حدد المشرع الأردني المدة التي تلتزم خلالها هيئة التحكيم بتسليم صورة من الحكم إلى من يهمه الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهـذا مـا تضمنته المادة 1/42 من قانون التحكيم، حيث جاء فيها "تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره" (وتنص الفقرة ب من نفس المادة 42 على أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم"، وهذه إحدى المزايا الرئيسية التي تدفع الأطراف إلى الالتجاء إلى التحكيم لتسوية خلافهم بعيداً عن ساحة القضاء، وما نص عليه المشرع الأردني بشأن مدة تسليم صورة الحكم هو
نفس المنصوص عليه بقانون التحكيم المصري (م2/1/44)).