حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / إعلان حكم التحكيم الإلكتروني ومدی سريتة في محكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية
إعلان حكم التحكيم الإلكتروني ومدی سريتة في محكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية
أولا: محكمة التحكيم عبر الإنترنت.
ويتضح أنه أناط بالسكرتارية مهمة نشر الحكم على موقع الدعوى، حيث أن هذه الخطوة تفترض أولا إستلام الحكم من المحكم، وهذا يدل على أن هيئة التحكيم ستسلم السكرتارية الحكم مكتوبا على أوراق عادية مذيلة بتوقيع المحكمين، وهو ما يؤكد مرة أخرى على إنتهاء جميع المشاكل التي قد تعوق تنفيذ الحكم، وقد يتم تسليم الحكم بأي صورة أخرى كالبريد الإلكتروني الخاص بالسكرتارية أو قد يتم تسليمه على سي دي لذا يجب التأكد على أن السكرتارية هي الجهة التي تتولى نشر الحكم بمفردها علی موقع الدعوى، والعلة من ذلك هي أن تتأكد السكرتارية من سداد مصاريف التحكيم بالكامل، حيث أن السكرتارية هي الجهة الوحيدة التي يفترض بها العلم بسداد مصاريف التحكيم لأنها الجهة التي تسدد لها مصاريف التحكيم بالكامل.
وتقوم السكرتارية بوظيفة مزدوجة وهي نشر الحكم على الموقع الإلكتروني للدعوى، وإخطار الأطراف بمضمون الحكم بكافة وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة بما في ذلك البريد الموصى بعلم الوصول.
ويتشابه التحكيم الإلكتروني مع نظيره التقليدي فيما يتعلق بالسرية المفروضة على أحكام المحكمين على الرغم من أن التحكيم الإلكتروني مجال بكر وحديث العهد تشتاق نفوس الفقهاء والباحثين لمطالعة تطبيقاته أو على الأقل تقدير معرفة أسلوب المحكم الإلكتروني في الفصل في الدعوى، وكيفية تداول المستندات وإصدار الحكم ويدرك الجميع بأن عمل المحكم الإلكتروني لا يختلف في طبيعته عن عمل المحكم التقليدي خاصة في ظل ميكنة النظم القانونية.
ثانيا: جمعية التحكيم الأمريكية.
تنص المادة 11 من الإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية بشأن التحكيم الإلكتروني على أنه "يجب على المحكم إعلان الحكم على موقع الدعوى، ويعتبر أن الحكم قد صدر من تاريخ إعلانه على الموقع، ويتعين ذكر التاريخ في الإيميل الذي يتم إرسالة للأطراف من موقع الدعوى للتأكيد على صدور الحكم، ويظل الموقع متاحاً للأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم على الموقع".
ويتضح من هذا النص أنه يبرز العديد من الفوارق بين تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت والإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الإمريكية أهمها
مساواة حكم التحكيم الإلكتروني بسائر مستندات التحكيم الأخرى، ولكن في جمعية التحكيم الأمريكية يقوم المحكم الإلكتروني بإعلان الحكم على عكس محكمة التحكيم عبر الإنترنت التي تتولى السكرتارية إعلان الحكم.
تاريخ صدور الحكم هو تاريخ إعلانه على موقع الدعوى وليس تاريخ إخطار الخصوم بمضمونه، ويتأسس هذا الحكم على إعتبار زيارة الأطراف لموقع الدعوى بشكل مستمر بما يعني علمهم بآخر التطورات، في المقابل لم تذكر محكمة التحكيم عبر الإنترنت تاریخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني، وهو ما يفتح الباب للاجتهاد خاصة الأحوال التي يتأخر فيها إعلان السكرتارية للحكم بسبب عدم سداد مصاريف التحكيم بالكامل، فأي تاريخ يعتد به لإعتبار الحكم قد صدر؟ هل تاريخ النطق بالحكم أم التاريخ الفعلي لعلم الأطراف بمضمونه ولا شك أن المنطق يقتضي الإعتداد بالتاريخ الأخير وهو تاريخ إعلان الحكم على موقع الدعوى.
إفترض تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت أن الأطراف قد لا يتمكنون في بعض الأحوال من مطالعة موقع الدعوى بصفة مستمرة، لذا فقد أوجب على الجمعية إرسال إيميل للأطراف من موقع الدعوى للتأكيد عليهم بصدور الحكم أو إرسال صورة معتمدة من الحكم الصادر بالبريد الموصى بعلم الوصول،
تبدو أهمية تحديد تاريخ إعلان الحكم واحدة في أنه التاريخ الذي يعتد به لإعلان إنتهاء موقع الدعوى من أداء مهمته، حيث يظل هذا الموقع متاحة للأطراف لمدة ثلاثين يوما فقط من تاريخ الإعلان، وإذا كان تنظيم محكمة الفضاء لم يذكر المدة التي يستمر الموقع في أداء عمله خلالها ولم يبين مصير الموقع بعد إنتهاء الفصل في الدعوى والمدة المذكورة الخاصة بإعلان الأطراف، ولكن المنتظر أن يظل الموقع كما هو مع تغيير كلمة السر حتى يمكن إستخدام الموقع في دعوى أخرى.