حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / إعلان حكم التحكيم الإلكتروني ومدى سريته
وسبب إعلان هذا الحكم للأطراف بواسطة بريدهم الإلكتروني المشفر هو الحفاظ على سرية هذا الحكم وعلم علم الغير به، وذلك لأن هذه السرية الحكم التحكيم شرط أساسي في نظام التحكيم الإلكتروني، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بإتفاق الأطراف وهذا الإعلان والسرية الخاصة بحكم التحكيم الإلكتروني قد إشترطتهما العديد من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ومراكز التحكيم الإلكتروني في لوائحها و قواعدها الداخلية.
إعلان حكم التحكيم الإلكتروني
أحكام التحكيم الإلكتروني تتماثل مع أحكام التحكيم التقليدية والأحكام القضائية من حيث خضوعها لمبدأ أساسي وهو أنه يجب إعلان هذه الأحكام للأطراف عقب إصدارها مباشرة، وعلى الرغم من خضوع حكم التحكيم الإلكتروني لهذا المبدأ إلا أنه يختلف مع نظام التحكيم التقليدي والأحكام القضائية من حيث الطريقة التي يتم بها الإعلان للأطراف.
وقد أقر إعلان حكم التحكيم العديد من القوانين سواء وطنية أو دولية وكذلك هيئات التحكيم الإلكترونية حين ذهبت جميعها إلى أنه يجب إعلان الأطراف بحكم التحكيم عقب إصداره مباشرة، فمن القوانين الوطنية نجد القانون المصرى أقر هذا الإعلان من خلال نصه على أن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره".
وأوجب هذا النص على هيئة التحكيم ضرورة تسليم نسخة من أصل الحكم لكل طرف موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، مع ذكر أسباب إمتناع الأقلية كما ذكرنا على أن يتم التسليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولكن يثور تساؤل عن الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام أو تقاعس هيئة التحكيم عن تسليم صورة من الحكم إلى أحد الطرفين أو كليهما ؟.
وفي هذه الحالة قضت محكمة الإستئناف القاهرة في هذا الخصوص بأن "عدم تسليم الطاعنة القرار المطعون فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورة وفقا للمادة (44) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فإن هذه المادة قد خلت من جزاء واجب التطبيق عن عدم تنفيذ مثل هذا الإعلان بما يوحى أن المشرع يتطلب مثل هذا الإجراء لمجرد العلم إذ إشترط إعلانها بالقرار لبدء إحتساب مواعيد الطعن.
وتأسيساً على ذلك ورد أحد الدفوع التي أيدت بطلان حكم التحكيم لعدم تسليم الهيئة صورة من الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً وقضت المحكمة بأنه وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ومفاده مخالفة صريح المادة (44) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فمردود عليه بأن المشرع لم يرتب على مخالفته على فرض وقوعها البطلان، إذ لم ينص على بطلان حكم التحكيم عند مخالفة ذلك النص فضلاً عن أن عدم تسليم صورة من حكم التحكيم إلى أحد أطرافه ليست من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994، كما أنها ليست من إجراءات التحكيم التي يترتب على مخالفتها البطلان وتعين الإلتفات عن هذا السبب.
نخلص من ذلك أنه يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني عقب إصدار حكمها التوقيع عليه وأن تبادر بإعلان الحكم للأطراف جميعا ويتم ذلك بالطرق الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني المشفر -Encrypted E mail حتى لا يستطيع الغير الاطلاع على الحكم.
والعلة من الإعلان هو التأكد من أن الأطراف قد علموا وإطلعوا على الحكم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أن يكون من حقهم إتخاذ أي إجراء من الإجراءات القانونية التي تتعلق بالحكم مثل مباشرة إجراءات الطعن على هذا الحكم أو تقديم طلب لهيئة التحكيم لتصحيح ما ورد بالحكم من أخطاء أو الإصدار حكم إضافي لما أغفله حكم التحكيم في الفصل في بعض المسائل الخاصة بالنزاع.
كما يحق لهم إتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم، وكل هذه الإجراءات السالف ذكرها لا يقوم الأطراف بمباشرتها إلا في مواعيد معينة وهی المواعيد التي تبدأ من تاريخ إعلان الإطراف بحكم التحكيم، وبالتالي فإنه إذا لم يتم الإعلان فإن هذه المدة لا تبدأ في السريان وتظل قائمة حتى إتمام إعلان حكم التحكيم، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة لإعلان حكم التحكيم.