حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / صدور حكم التحكيم الإلكتروني وإعلانه
الأحكام هي عنوان الحقيقة التي قضت بها هيئات التحكيم لذا حرص المشرع على صدور هذه الحقيقة في قالب شکلی معین يحفظها من أي عبث أو تحريف وخصوصا حكم التحكيم الإلكتروني الذي يتمثل في الفصل بالنزاع القائم بين الأطراف فصلاً نهائياً لذا يجب صياغته في قالب مكتوب والتوقيع عليه من قبل أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية، وإذا كان نظام التحكيم الإلكتروني بأكمله يتسم بالطابع الإلكتروني سواء من حيث تحريره أو التوقيع عليه من قبل أعضاء هيئة التحكيم إلا إنه يواجه عدة صعوبات وعقبات تتمثل في:
العقبة الأولى: في كيفية كتابة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه بهذه الطريقة الإلكترونية، حيث أن هناك بعض الدول تشترط فی حکم التحكيم الذي ينفذ لديها أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من قبل هيئة التحكيم التي أصدرته.
العقبة الثانية: تتمثل في اللغة المستخدمة في كتابة حكم التحكيم الإلكتروني خاصة وأن أعضاء هيئة التحكيم والأطراف يكونون في الغالب من دول مختلفة وبالتالي تتعدد الجنسيات مما يصاحبه تعدد اللغات الأمر الذي يمثل عقبة حال تحرير حكم التحكيم الإلكتروني).
وايضا إعلان حكم التحكيم الإلكتروني ونشره من خلال تسليم نسخة من أصل الحكم لكل طرف.