لم يضع قانون التحكيم المصرى التزاماً على عاتق أي طرف، بأن يعلن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إلى الطرف الآخر.
بيد أنه يلاحظ، أن المادة 1/54 من قانون التحكيم المصري تقضي بأن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لإعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وأنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. وعلى ذلك فإن الطرف الصادر لمصلحته الحكم التحكيمي من مصلحته أن يبادر إلى إعلان الحكم إلى المحكوم ضده، حتى يتمكن من تنفيذ هذا الحكم في وقت مناسب.