قانون المرافعات المدنية العراقي، والقوانين المقارنة، ليس فيها ما يشير إلى الإعلان عن القرار الت حكيمي كما في قضاء الدولة، ويتوجب على هيئة التحكيم عند إصدار قرار بالمهمة المكلفة بها، سواء أكان ذلك باتفاق الآراء أم بأكثريتها ، أن يكون القرار الت حكيمي، مشتملاً على بياناته، وأسبابه، ورفع هذا القرار إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار ، وإعطاء صورة منه إلى كل من طرفي النزاع ، ليكونوا على بينة منه ، وهذا القرار ، لا قوة تنفيذيه له ما لم يكتس بمصادقة المحكمة بناءً على طلب ممن له المصلحة بذلك .
يترتب على صدور قرار التحكيم ، أثر ، وهذ الأثر مقارب لأثر الحكم القضائي الصادر عن قضاء الدولة في انتهاء ولاية الهيئة ، حيث ترفع الأخيرة يدها عن موضوع النزاع بمجرد صدور القرار الت حكيمي ، وليس لها العودة اليه ، إلا في الحالات المستثناة من ذلك .