الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني /  ابلاغ حكم التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    الدكتور هشام بشير
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

 ابلاغ حكم التحكيم الالكتروني

   تنص المادة 1/44 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه : " تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره"، كما تنص المادة 18 من نظام التحكيم السعودي على أن: جمع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصور منها. ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.

   وتنص المادة 1/28 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على: "أن تتولى الأمانة العامة إبلاغ الحكم الصادر للأطراف في صورة النص الموقع من محكمة التحكيم..."،

   كما تنص المادة 2/28 من ذات اللائحة على أن نسخاً إضافية مطابقة للأصل تسلمها الأمانة العامة دائماً وحصرياً للأطراف بناء على طلبهم".

   وقد نصت المادة 4/31 من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي الصادر سنة 1985 على أنه: بعد صدور الحكم تسلم نسخة موقعة من المحكم

أو المحكمين وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لكل من الطرفين".

  يشير نص المادة 2/3 المتعلقة بالابلاغات أو الاخطارات التي تتم في مواجهة الأطراف من لائحة غرفة التجارة الدولية إلى إمكانية حدوث هذه الإخطارات أو الإبلاغات إلى إمكانية حدوثها بكل وسيلة اتصال تسمح بإقامة الدليل على الإرسال.

   تنص المادة 54 من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة بالمنازعات المتعلقة بأسماء الحقول التي ترفع أمام لجنة المنازعات الإدارية على أن: "ينقل المركز القرار إلى كل طرف وشريك وذلك بأن يضع نصه على موقعه على شبكة الإنترنت تحت رقم رجوع للملف الملائم".

  تنص المادة 4/25 من لائحة المحكمة الإلكترونية على أن تتولى السكرتارية نشر

الحكم على موقع القضية، وتبلغه للأطراف بكل وسيلة ممكنة".

  وقد يتم الحفظ من خلال موقع الإنترنت الذي تباشر من خلاله هيئة التحكيم عملها، مع ملاحظة أنه إذا تطلب القانون إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة فإن الأمر يستلزم بالضرورة إصدار نسخة ورقية من الحكم لهذا الغرض، وذلك لأن المحاكم لا تتعامل بالوثائق الإلكترونية، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مجموعة من الضوابط التي وضعتها المادة 10 من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بشأن حفظ الوثائق الإلكترونية.

107