الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    808

التفاصيل طباعة نسخ

إعلان حكم التحكيم: لايوجد نص في قانون التحكيم على الزام التحكيم أيا من الطرفين بإعلان حكم التحكيم إلى الطرف الأخر .ولكن من مصلحة المحكوم له ان يعلن الحكم إلى المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم ، وذلك حتى يبدأ ميعاد دعوى البطلان التي قد يفكر المحكوم عليه في رفعها ضد الحكم. ذلك أن میعاد هذه الدعوى يبدأ من إعلان الحكم إلى المحكوم عليه. ( مادة 54 تحكيم ) وكذلك حتى يتمكن المحكوم له من الحصول على أمر بتنفيذ الحكم إذ هذا الأمر لا يصدر إلا بعد أنقضاء ميعاد دعوى البطلان . ( مادة 1/58 من قانون التحكيم ) . ويلاحظ أن هذا الإعلان يتم وفقا لقواعد إعلان أوراق المحضرين التي ينص عليها قانون المرافعات ، وليس وفقا لقواعد الإعلان التي ينص عليها قانون التحكيم بالنسبة لإعلان أوراق التحكيم . ويجب أن يتم إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ، وفقا للمادة ٣/٢١٣ مرافعات ، إذ هو إعلان يبدأ به ميعاد الطعن بدعوى البطلان