الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / إعلان حكم التحكيم 

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1211

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إعلان حكم التحكيم 

    أ- من المقرر بنص المادة (1/45) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم ، بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان.
     ب- وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة (1/54) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وفقاً للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغني عن هذا الإعلان أي إجراء آخر، كما لا يغني عنه كذلك علم المحكوم عليها بذلك الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.