إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقاً للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان.
إن الخصومة لا تكون إلا بين من كانوا أطرفاً في دعوى البطلان التي فصل فيها حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان وقضى على أي منهم بشيء وحتى يتوافر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التي يقرها القانون واللازم لقبول الدعوى بصفه عامة عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات - خاصة إنه وإن كان التحكيم هو في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء العادي .