الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / إعلان حكم التحكيم إلى الشركات التجارية:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1058

التفاصيل طباعة نسخ

 

كيفية إعلان حكم التحكيم إلى الشركات التجارية:

 من المقرر طبقاً لنص المادة 1/54من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" وطبقاً لنص المادة 3/13 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة، وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

      وفي جميع الحالات إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة.

(استئناف القاهرة - د91 تجاري --طعن رقم 56 لسنة 11ق 2003/2/26

        كما أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم - انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، لا يغير من ذلك علم الأخير به ولا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء، عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام.

   ومن المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص.

(نقض طعن رقم 61 لسنة 72 ق - جلسة 2005/8/1)

     الاختصاص بنظر دعوى البطلان في غير التحكيم التجاري الدولي يكون لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

(استئناف القاهرة - د63 تجاري - دعوى رقم 27 لسنة 113ق جلسة 1996/12/25)

     ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ إعلانه عن طريق المحضرين، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر حتى ولو كان العلم اليقيني بالحكم.

(استئناف القاهرة - د91 تجاري - دعوى رقم 56 لسنة 119ق جلسة 2003/2/26)

   إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شأن له ببدء ميعاد رفع دعوى البطلان.

(استئناف القاهرة - د 91 تجاري -دعوى رقم 119/13 ق جلسة 2002/11/27)

    اختصاص محكمة استئناف القاهرة سواء بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي أو الأمر بإيقاف تنفيذه مقصور على أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم المصري.

(استئناف القاهرة - د 63تجاری - دعوى رقم 68لسنة 113ق جلسة

1997/3/19)

وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 1/54 من قانون التحكيم المصري أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وفقاً للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغني عن هذا الإعلان أي إجراء أخر.

 (استئناف القاهرة - د 91 تجاري - دعوى رقم 113 لسنة 121ق تحكيم - جلسة 2005/7/27)

     ومن المقرر أن قاعدة (الغش يبطل التصرفات) هي قاعدة سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جاده حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً، صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

(استئناف القاهرة - الدائرة 91 تجاري - دعوى رقم 118 لسنة 121ق تحكيم - جلسة 2005/9/25)

     النص في المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه... وكانت الهيئة المحكمة لم ترفع دعوى البطلان خلال الميعاد المذكور.. ولما كان ذلك وكانت مواعيد المرافعات متعلقة بالنظام العام.

(استئناف القاهرة -د 91 تجاري - دعوى رقم 5 لسنة 122ق تحكيم تجاري - جلسة 2005/9/29)

     عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه، يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا النص المادة الثامنة من قانون التحكيم.

حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري، الدعوى رقم 67 لسنة 119 ق جلسة. (۲۰۰۳/۱/۲۹)

 قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ....، أنه تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

(استئناف القاهرة -د 7 تجاري - دعوى رقم 11 لسنة 122 ق تحكيم - جلسة 2005/11/29).

    المادة 215 مرافعات تنص على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وكان من المقرر أن ميعاد السقوط يقف كلما وجد مانع يحول دون اتخاذ الإجراء في خلال الميعاد المحدد لمباشرته كالحرب أو الفيضان أو إضراب وسائل النقل، ولكن الميعاد لا يوقف لرفع الطعن إلى محكمة غير مختصة.

(استئناف القاهرة - د 7 تجاري - دعوى رقم 11 لسنة 122ق تحكيم - جلسة 2005/11/29)

     أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وحدد في المادتين 53، 54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى، ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام، بما لازمه.