الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / اعلان الحكم لطرفي التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

  إعـلان حكـم التحكيم على عنوان غير حقيقي بطريق الغش يبطله ولا يبدأ به ميعاد دعوى البطلان : من المقرر أن قاعدة الغش يبطل التصرفات، قاعدة قانونية سليمة ولولـم يجر بها نص خاص في القانون ؛ وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعـية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جـادة الـصواب وحـسن النـية الواجب توافرها في كافة التصرفات والإجراءات بشكل عام ؛ صيانة لمصالح الأفراد والجماعات . ولـذا ؛ يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علـى غش، رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علـم المعلن إليه ليفـوت عليه الميعـاد ، كأن يتم الإعـلان على مكان لا ينتسب إليه مطلقاً المعلن إليه ولا تربطه به أي صلة. بل إن الإعلان يعتبر في هذه الحالة منعدماً ولا يعتد به ، ومن ثم ؛ يظل ميعاد رفع دعوى البطلان منفتحاً . يتنازل عنه. على أن البطلان في هذه الحالة مقرر لمصلحة المعلن إليه.