يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويتولى رئيس الهيئة أو الجهة المنظمة للتحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويودع في ذات الأجل أصل الحكم مرفقا باتفاق التحكيم لدى كاتب المحكمة المختصة.
وإذا كان الحكم صادرا باللغة الأجنبية تودع معه ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من الخبرة القضائية، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ولأطراف النزاع الحصول على صورة من هذا المحضر، ويبقى أصل الحكم مودعا لدى كاتب المحكمة، وتسلم النسخ مذيلة بالصيغة التنفيذية في حدود يومين من تاريخ الإيداع.