جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء نم إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضر بهذا الإيداع.
وإذا كان التحكيم وارد على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.