الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / إيداع أحكام المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة762- إيداع أحكام المحكمين:

جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء نم إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضر بهذا الإيداع.

وإذا كان التحكيم وارد على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.