الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / ايداع الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (47) :

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص عليها فىالمادة (9) من هذا القانون ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر.