الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / إيداع الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (203)

جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها بمعرفة أحدهم من أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويبلغ صورته إلى المحتكمين.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الإستئناف.