قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٦٨ وتاريخ ٠٢١/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الماسية بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مسلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستقاف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 1907 في ١٤٤٢/٨/١٨ هـ في القضية المقامة منه صدا مؤسسية (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٤١٧٨١ وتاريخ ۱۰/۱۱/١٤٤٢ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٧ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه