الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم ۲۱۰/ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل (۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة الاستئناف التجارية الثانية

 

القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم ۲۱۰/ق لعام 1439هـ

 

المقامة من (...) هوية (...) -

 

ضد شركة (...) الصناعية، سجل تجاري (...)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/۰۷/۱۰هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم:

 

سلمان بن غرم الشهراني

 

رئيساً

 

د خالد بن سعود الرشود

 

عضواً

 

د. أحمد بن خالد العبد القادر عضواً

 

وبحضور / مصعب بن محمد العميري أميناً للسر، للنظر في القضية المحالة لهذه الدائرة في 1439/04/16هـ

 

(واقعات دائرة الاستئناف)

 

تتحصل واقعات هذه القضية بتقدم وكيل المدعي / (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيم النظر النزاع الثائر مع المدعى عليها حول عقد التوريد المبرم معها بقيمة (3،304،541) مال، والتمس من الدائرة تشكيل هيئة التحكيم. وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة باشرت نظرها جلسة 1439/٤/٢٢هـ بمثول وكيل المدعي أنف الذكر، وتختلف المدعى عليها عن الحضور، واستمهل وكيل المدعي التبليغ المدعى عليها، وفي جلسة 1439/5/13هـ قدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعى عليها هذه القضية، وأفاد باختيار موكله للمحكم (...)، وأرحات الدائرة نظر القضية المخاطبة جملة من المحكمين، وفي جلسة 1439/6/11هـ أبر وكيل المدعي اتفاقية أتعاب التحكيم المبرمة مع المحكم المختار من موكله، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عروض محكمين، ورأت تعيين/ (...) محكمة عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي باجتماع المحكمين لترشيح محكم مرجح، وفي جلسة 1439/٦/٢٥هـ التمس وكيل المدعي إعادة النظر في تعيين/ (...) باعتباره يقيم خارج المنطقة الشرقية، وبسبب أتعابه الباهظة، وطبيعة الدعوى لا تحتمل ذلك، وباشرت الدائرة ترشيح المحكم المرجح، وفي جلسة اليوم بمثول وكيل المدعي للدائرة عروض المحكمين لاختيار محكم مرجح، إذ وردها عرضان من؛ (...) بمبلغ (60،000) بد، و(...) بمبلغ (۲۰۰،۰۰۰) ریال وارثات الدائرة اختيار العرض الأقل، واكتفى وكيل المدعي. والدائرة بتصفحها لأوراق القضية، وبما أن المدعي اختار/ (...) محكماً له، واختارت الدائرة كل من (...) محكماً للمدعي عليها، و/ (...) محكماً مرجحاً، وبحسبان ما نصت عليه المادة (14) و(15) من نظام التحكيم، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد هذا التشكيل، وإنقاذه لنظر النزاع بين الطرفين، وتقضي بموجبه، ولا ينال من ذلك ما أثير من المدعي حول إقامة المحكم/ (...)، إذ أردفت الدائرة في أوراق القضية ما يفيد إقامته في مدينة الدمام، ويشأن أتعابه للتحكيم، فمن المقرر أن الخاسر يتحمل كافة التكاليف . (لذلك)

 

قررت الدائرة تعيين/ (...) محكماً عن المدعى عليها، و/ (...) محكماً مرجحاً؛ لنظر النزاع بين الطرفين، والفصل فيه وفق نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

اجمعين

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

مصعب بن محمد العميري

 

د. أحمد بن خالد العبد القادر

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

رئيس الدائرة

 

سلمان بن غرم الشهراني