بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
الدائرة التجارية الثانية (جدة)
القرار في القضية رقم 483 لعام 1439هـ
المقامة من (...)
الملكات الحمد الله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين 1439/6/3هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - جدة - جلستها بتشكيلها المكون من:
صد (...)
}} إبراهيم بن صالح السحيباني عضواً وبحضور أمين السر حسام بن مصطفى سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة
قاضی استشناف
رئيس محكمة استئناف
فرحان بن يحيى الفيفي رئيساً
القاضي بالاستئناف سعدي بن محسن الزهراني عضواً
بتاريخ 1439/5/13هـ.
(دائرة الاستئناف)
وحيث أن واقعة هذه القضية تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدم وكيل المدعي / (...) بلائحة دعوى موجزها أنه صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ 1439/4/3هـ وتبلغ به في حينه، وقد تضمن الحكم عدم قبول دعوى موكله ضد (...)، وكذلك عدم سماع دعوى موكله ضد (...) و (...) و (...)، وكذلك الزام (...) بأن يدفع لموكله مبلغ 30.000 ريال تمثل ما تحمله من أتعاب الخبرة، وكذلك تحميل كل طرف ما تحمله من أتعاب التحكيم ومصاريف المحاماة، وصرف النظر عن باقي طلبات الطرفين. وأضاف أنه نظرا لكون هيئة التحكيم مختصة فيما يتعلق بالدعوى ضد المدخلين كون شرط التحكيم يشملهم، ونظراً لكون (...) صاحب صفة في الدعوى، فإنه يطلب إعادة القضية إلى هيئة التحكيم للنظر فيها وإنهائها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح بدفتر الضبط، حيث حضر المدعي وكالة (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...)، وأكد المدعي وكالة على ما ورد في لائحة الدعوى المشار لها أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه ذكرت بأن النظام حدد حالات الطعن على الحكم التحكيمي بالبطلان فقط، وحدد الحالات التي يتم فيها ذلك، وذكرت أن لائحة الدعوى لم تتضمن شيئاً من ذلك، وعليه طلبت رد
الدعوى والحكم بالتأييد..وحيث إن نظام التحكيم نص في المادة (49) على أنه (لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النعدام الطعن فيها بأي طريق من طرف الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام)، وبما أن المدعي وكالة ، يقيم دعواه بالمطالبة بطلان حكم هيئة التحكيم وإنما يطلب إعادة القصية إلى هيئة التحكيم للنظر فيها عدداً، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن محكمة الاستئناف غير المختصة بتحقيق طلب المدعي
لذلك
قررت الدائرة عدم اختصاص محكمة الاستئناف بتحقيق طلب المدعي.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو الدائرة
عضو الدائرة
حسام بن مصطفى سفا
سعدي بن محسن الزهراني
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيس الدائرة
فرحان بن يحيى الفيفي