الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 292 لعام1439ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الثانية (جدة)

 

القرار في القضية رقم ٢٩٢ لعام 1439هـ

 

المقامة من (...) -

 

ضد شركة المجموعة (...)

 

الحمد الله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين 1439/6/3هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف

 

بمنطقة مكة المكرمة - جدة - جلستها بتشكيلها المكون من:

 

رئيس محكمة استئناف

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيساً

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضواً

 

القاضي بالاستئناف

 

سعدي بن محسن الزهراني

 

وبحضور أمين السر حسام بن مصطفى سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة

 

بتاريخ 1439/5/5هـ.

 

قاضي استئناف

 

عضواً

 

(دائرة الاستئناف)

 

وحيث أن واقعة هذه القضية تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدم وكيل المدعي (...) بلائحة دعوى، موجزها أن هناك نزاع تحكيمي منظور حاليا لدى هيئة التحكيم بين موكله والمدعى عليها، وأن هيئة التحكيم خلال نظر النزاع نديت خبيرا محاسبها وحددت مهمته باحتساب قيمة حصص في شركة تأجير الآلات والمعدات وتجارة العقار والسيارات رغم أنه لا علاقة لها بالخلاف محل التحكيم، وأن هذا الإجراء يخالف عقد المضاربة المبرم بين الطرفين، كما يخالف الحكم الصادر من ديوان المظالم بأن هذه الشركة لا صفة لها في النزاع، وطلب إبطال هذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة.

 

وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح بدفتر الضبط، حيث حضر المدعي وكالة وأكد على

 

دعواه المشار لها أعلاه، وبسؤاله هل صدر حكم التحكيم في النزاع ذكر أن الحكم لم يصدر حتى الآن وحيث إن نظام التحكيم نص في المادة (1/51) على أنه (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى)، ومفهوم هذا أنه لا ترفع أي دعوى بطلان إلا بعد صدور حكم التحكيم، وبناء عليه فإن طلب المدعي وكالة إبطال الإجراء الذي اتخذته هيئة التحكيم يكون غير مقبول طالما أن هيئة التحكيم ما تزال تنظر الدعوى ولم تحكم فيها بعد.

 

(لذلك)

 

قررت الدائرة عدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمين السر

 

عضو الدائرة

 

عضو الدائرة

 

حسام بن مصطفى سقا

 

سعدي بن محسن الزهراني

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيس الدائرة

 

فرحان بن يحيى الفيفي.