الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / الحكم في القضية رقم 2125 لعام ١٤٤٠هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 2125 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

الشركة (...) للمواد الكيميائية الملك

 

سجل تجاري

 

(...)

 

ضد

 

شركة (...) وشركاه للمقاولات

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الاثنين 1440/10/07 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي :

 

عبدالرحمن بن محمد الجوفان

 

رئيسا

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

عضوا

 

عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/07/19 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تقدم وكيل المدعية بالدعوى طالباً تعيين محكم عن المدعى عليها بعد مماطلتها في تعيين محكم.

 

(الأسباب)

 

بما أن الدعوي احتوت على عقد توريد زيوت لا يحتوي على شرط التحكيم، وترجمة العقد محل النزاع صورة ناقصة، كما أن الدعوى لم تذكر أن المدعية عينت محكم عنها وقامت بمخاطبة المدعى عليها بذلك، استناداً إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم (...) لعام 1440هـ.

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

رئيس الدائرة

 

عمر بن سليمان العيسى

 

عبدالمحسن الفقيه

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

عبدالرحمن