المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
القاضي
القاضي
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 856 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من (...) هوية وطنية (...)
عضد (...) هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 17 1440/05 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثالية جلستها تشكيلها الثاني: القاضي حجاب بن عائض العنبي عضوا وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
فهد بن ناصر الجربوع
رئيسا
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 1440/٣/٢٨هـ تقدم وكيل المدعي بلالحة دعوى إلى محكمة الاستئناف أورد فيها أن الطرفين قد سبق اختارا محكمين النظر النزاع الحاصل بينهما إلا أنهما لم يتفقا على تعيين محكم مسرجح وطلبا من الدائرة اختبار محکم مرجح لهيئة التحكيم وقرر أن موكله مستعد لدفع أتعاب المحكم المرحج ابتداء على أن يتحمل حاسر الدعوى بعد الحكم فقدرت الدائرة أتعاب المرجح سبعين ألف ريال واختيار الدكتور (...) محكماً مرجحاً فأبدى وكيل المدعي موافقته على ذلك وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم
(الأسباب)
وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى تعيين محكم مرجح لهيئة التحكيم، حيث اختار محكماً كما اختار المدعى عليه محكماً إلا أنهما م يتفقا على مرجح لإكمال هيئة التحكيم، وحيث رأت الدائرة اختيار الدكتور (...) مرجحا لإكمال الهيئة بأنساب قدرها سبعون ألف ريال، وقرر وكيل المدعي موافقته على دفع أتعاب المرجح ابتداء كما قرر موافقته على المرجح المختار، مما ترى معه الدائرة إصدار حكمها بذلك.(لذلك)
حکمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض : باختيار الدكتور / (...)، محكما مرجحا في هذه القضية بألعاب قدرها سبعون ألف ريال، وذلك لما هو مبين بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله
وصحبه وسلم
أمين السر
عضو
موسى بن حنش الزهراني
حجاب بن عائض العلبي
هزاع بن عيسى العيسى
رئيس الدائرة عد بن ناصر الجربوع