المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
القاضي القاضي
الحكم في القضية رقم 504 لعام 1439 هـ
المقامة من شركة (...) للمحركات، سجل تجاري (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأحد 1440/03/10 هـ وتعقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأول جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن محمد الجوفات عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيسا عضوا
القاضي
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف وبحضور نايف بن عبدالله الحايك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه العمالة للدائرة في 1439/۱۱/٢٧ هـ
عضوا
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
في محضر الجلسة الرابعة لهيئة التحكيم ناطرة النزاع بين الطرفين، قررت هيئة التحكيم رفض طلب وكيل المدعية رد المحكم عن المدعى عليها / (...)، وذلك في قضية التحكيم بين الشركتين الخاصة بوكالة أو عقد توزيع سيارات، فاعترض وكيل المدعية على ذلك طالباً رد الحكم المذكور. وبما أن الاعتراض والطلب تم أمام دائرة الاستئناف خلال الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهى إلى قبوله شكلا .أما فيما يتعلق بالقرار موضوعاً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده والحكم برفض طلب الرد، لما ورد في قرار هيئة التحكيم من أسباب في الجملة هي أسباب كافية.(لذلك)
حکمت الدائرة برفض طلب رد تحكم المدعى عليها وتأييد قرار هيئة التحكيم القاضي بذلك محمولاً على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أمين السر
نايف بن عبدالله الحايك
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة
عبدالرحمن بن محمد الجوفان