المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٢٥٠ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من (...) هوية وطنية (...) ضد شركة (...) الحدودة سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدات الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالي
القاضي
سلمان بن غرم الشهراني
رئيسا
القاضي
د. خالد بن سعود الرشود أحمد بن عبد الله بن أحمد الجعفري
عضوا
القاضي
عضوا
وبحضور علي بن ضيف الله حمدان العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القضية بتقدم المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلبه تعيين محكم عن المدعى عليها شركة (...) المحدودة حيث أنه قام بتسمية محكمه وهو : (...) ، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم قامت بتحديد جلسة 18/4/1440 حصر فيها الطرفان وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بوجوب تسمية محكمهم وتقديمه في الجلسة القادمة أو أن تتولى الدائرة ذلك ، 2/5/1440 قدم وكيل شركة (...) المحكم المرشح من قبله وهو (...) وأفهمت الدائرة الطرفين على إبلاغ المحكمين المختارين المحكمين وفي جلسة 9/5/1440 حضر الطرفان وأبلغا الدائرة بأن المحكمين وي جنسية
بترشيح الحكم الثالث وتقديم خطاب شامل من اجتمعا وقررا تعيين الدكتور (...) محكما مرجسا قدم فيه وكيل المدعى عليها محضر تعيينه. (الأسباب) وبما أن نظام التحكيم نص في المادة 15/ب إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث . وبما أن كل طرف قام بتعيين محكمه واختار المحكمان المحكم المرجح فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل النظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم
(لذلك)
حكمت الدائرة: قررت الدائرة اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية النظر هذه المنازعة المكونة من (...) رئيسا (...) محكما عن المدعي (...) محكما عن المدعى عليها والله الموفق
والله الموفق، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر عشر علي بن ضيف الله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد حمدان العامري الجعفري محرك
د. خالد بن سعود الرشود
رئيس الدائرة
سلمان بن غرم الشهراني
وك البحوث