الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 116 لعام ١٤٣٩ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 116 لعام ١٤٣٩ هـ المقامة من (...) هوية وطنية (...) صد (...) هوية وطنية (...)
فإنه في يوم الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٢٣ هـ وتمتر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالي:
سلمان بن غرم الشهراني
رئيسا
د. خالد بن سعود الرشود أحمد بن عبد الله بن أحمد الجعفري
علوا
القاضي القاسي
العالي
عضوا
وبحضور علي بن عبدالمحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٥/١٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
هي تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي لهذه المحكمة بطلب عزل المحكم /(...) بسبب انقطاعه عن أداء مهمته في التحكيم المنظور بين الأطراف بموجب محضر الصلح المبرم بينهم بتاريخ 6/12/1437هـ واستند في مطالبته على المادتين (18.19) من نظام التحكيم ، والتمس من الدائرة تعيين محكم آخر ، فأصدرت هذه الدائرة قرارها المؤرخ في 17/3/1439هـ بعدم قبول هذا الطلب ، تأسيسا على أن نص الاتفاق المبرم بين الأطراف قد نص على تعيين جهة اعتبارية ، أمارة المنطقة الشرقية وهي لا تزال قائمة ، بعد ذلك قدم المدعي وكالة خطابا من الإمارة يثبت تخليها عن القيام بالمهمة التي أناطها بها الأطراف ،وطلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة ، إلا أن المدعى عليه وكالة رفض ذلك مشيرا إلى أن خطاب الإمارة المذكور أهاب بإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها شرعا ، فضلا عن أن الاتفاق قد نص على أن الإمارة هي الجهة التحكيمية ، فأصدرت هذه الدائرة قرارها المؤرخ في 25/7/1439 القاصي بعدم قبول طلب التحكيم ، ثم تقدم (...) وكيل المدعى عليه (...) بخطاب يطلب فيه تفسير عبارة (ولا يعني ذلك اطراح أصل الاتفاق ما أمكن العمل به) الواردة في القرار المذكور ،فأحيل الخطاب والقضية لهذه الدائرة التي نظرته وأصدرت قرارها الماثل
(الوقائع) (الأسباب) وبما أن وكيل المدعى عليه المذكور قدم خطابه المذكور بعاليه لتفسير العبارة الواردة في القرار المشار إليه واستنادا إلى المادة (173) من نظام المرافعات التي نصت على أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموص أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره فإن المقصود بالعبارة المذكورة بعاليه : أن المصالحة والتحكيم قد سقطت بموجب القرار المذكور ورجع الأمر إلى القضاء ، لكن لو تضمن هذا الصلح إقرارا بشيء أو بيئة يمكن الاستناد عليها عند النظر القضائي ، فإنه يعتد به ولا يطرح
(لذلك)
حكمت الدائرة : قبول طلب التفسير المقدم من وكيل المدعى عليه ، وتفسيره بما ذكر بعاليه .
والله الموفق، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر
علي بن عبدالمحسن
أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري د. خالد بن سعود الرشود العلك
الحسن
الس رئيس الدائرة
سلمان بن غرم الشهراني
مركز البحوث