الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٥٦ لعام ١٤٤٠هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الثانية
القاصي
الحكم في القضية رقم ٢٥٦ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من (...)، سجل تجاري/ (...)
صد مجموعة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، لصاحبها/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/05/03هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
حسن بن على الثبيتي
رئيسا
إبراهيم بن صالح السحيباني
عبد اللطيف بن فهد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عبشه بن القاسمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القلمية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في ۱۲/١٤٤٠/٠٣هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. القاضي
(الوقائع)
بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما أن وقائع هذه القصية قد أوردها الحكم محل الاستئناف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه يدفع الخسائر الناتجة عن إلغاء العقد والمقدرة بمبلغ (000.3.000) ريال، وإلزامها كذلك تعويض المدعية عن العقد الذي فقدته وعن ما فاتها من ربح
بمبلغ قدره (20.000.000) ريال.
القاسي
عضوا
(الأسباب)
وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهى إلى تأييده محمولاً على أسبابه . المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الثانية
القاصي
الحكم في القضية رقم ٢٥٦ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من (...)، سجل تجاري/ (...)
صد مجموعة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، لصاحبها/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/05/03هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
حسن بن على الثبيتي
رئيسا
إبراهيم بن صالح السحيباني
عبد اللطيف بن فهد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عبشه بن القاسمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القلمية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في ۱۲/١٤٤٠/٠٣هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. القاضي
(الوقائع)
بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما أن وقائع هذه القصية قد أوردها الحكم محل الاستئناف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه يدفع الخسائر الناتجة عن إلغاء العقد والمقدرة بمبلغ (000.3.000) ريال، وإلزامها كذلك تعويض المدعية عن العقد الذي فقدته وعن ما فاتها من ربح
بمبلغ قدره (20.000.000) ريال.
القاسي
عضوا
(الأسباب)
وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهى إلى تأييده محمولاً على أسبابه .