المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
(۲۷۷)
القاضي : الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد : فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، عقدت الدائرة التجارية التاسعة جلستها، المشكلة من : : أنس بن سعد الشهراني
وبحضور القاضي : خالد بن حسن بن عوض آل خزیم عضواً مد بن عايد الثقفي أمينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضية الموضحة أعلاه والمحالة للدائرة في ١٤٣٩/٦/٢٤هـ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماعها وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها التالي :
الحكم في القضية رقم ٢/٣٢٨٥/ق لعام ١٤٣٩هـ المقامة من : شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)
صال : مجموعة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)
رئيساً
القاضي : عبدالله بن محمد بن علي الغامدي
عضواً
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بأنه في تاريخ 1439/6/11هـ تقدم (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٨هم، والصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب جدة بدعواه والتي ذكر فيها بأنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها في عام 1437هـ، على أن يتم تشغيل الوحدة (هـ) من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بالتضامن، إلا أن المدعى عليها تقدمت بخطاب للجهة المشرفة على المشروع بالبنك الإسلامي للتنمية الإلغاء عقد التضامن القائم مع المدعية ودون الرجوع لها، بما نتج عن تصرفها خسارة العقد والتسبب في أصرار للمدعية، وانتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدافع الخسائر الناتجة عن إلغاء العقد والمقدرة بمبلغ (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، وإلزامها كذلك تعويض المدعية عن العقد الذي فقدته وعن ما فاتها من ريح بمبلغ قدره ( . .... ۲۰۰۰۰) ريال، وبإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، فحضر - هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1438/11/15هـ، والصادرة عن كتابة العدل الثانية بشمال جدة -، كما حضرت لحضوره (...) - هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ والصادرة عن كتابة العدل الثانية يتبع -، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، تسلمت وكيلة المدعى عليها نسخة منها وطلبت أجلاً لإعداد الجواب، وفي الثلاثاء ١٤٣٩/٨/٨- حضر (...)- هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ والصادرة عن الموثق / (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب الترخيص رقم (...) - ويطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمة مذكرة مكونة من صفحة واحدة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط محافظة جلة التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوى في البند (13) منه، تسلم وكيل المدعية نسخة بما قدم وطلب أجلا للرجوع لموكلته، ثم في جلسة بود الثلاثاء ١٤٣٩/10/16هـ حصر (...) - هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧هـ والصادرة عن الموثق / (...)- المرخص له من وزارة العدل بموجب الترخيص رقم (...) -، كما حضر الحضوره (...)- هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ والصادرة عن كتابة العدل الثانية بمحافظة ينبع -، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من صفحة واحدة طلب فيها إحالة القصية إلى الدائرة التجارية الرابعة في ذات المحكمة لوجود دعوى مقامة من المدعى عليها صد موكلته قيادت برقم (3464) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٧هـ، تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها وطلب أحلا للاطلاع والرد، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ حتصر (...)- هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧هـ والصادرة عن الموثق / (...) - المرخص له من وزارة العدل بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها / (...)- بموجب الوكالة الموضحة بياناتها أنها ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحة واحدة، تمسكت فيها بدفعها بوجود شرط التحكيم، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي :
(الأسباب)
بما أن المنازعة قائمة على المطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بتعويضها عن فوات منفعة وعن أصرار لحقت بما تدعي بأن المدعى عليها تسببت فيها، لذلك فإن الاختصاص حيثذ منعقد للمحكمة التجارية استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى كون مقر المدعى عليها هو مدينة جدة، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم الوارد في المادة (13) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي نصت على أن : (في حالة لا سمح الله نشوب أي خلاف على الطرفين السعي الطيب الودي من أجل الحل الأخوي المرضي للطرفين وفي حالة استعصاء الحل يفوض كل طرف محكم من قبله ومرجح لهما ويكون حكم المحكمين نافذ عليهما أو تخضع هذه الاتفاقية لنظام التحكيم السعودي(، وبما أن المادة (الحادية عشرة) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ نصت على أنه : (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بوجود شرط التحكيم بين طرفي الدعوى في العقد المحرم بينهما، وتمسكت به قبل الإجابة عن الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم
بما يرد في منطوقة. (وبناء على كل ما تقدم)
حكمت الدائرة : بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المملكة الا القاسي القاضي أمين السر لد بن عايد الثقفي خالد بن حسن بن عوص آل خزیم عبدالله بن فهد بن علي الغامدي
رئيس الدائرة أنس بن سعد الشهراني
وزارة العدل