المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 195 لعام 1440 هـ المقامة من /(...) هوية وطنية / (...)
ميد / (...) هوية وطنية / (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/٠٣هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها
بتشكيلها التالي:
القاضي
فرحان بن يحيى الفيفي
القاضي القاسي
إبراهيم بن صالح السحيباني سعدي بن محسن الزهراني
عضوا وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في
عضوا
بيع (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة /(...) تقدم بدعوى طلب تعيين محكم عن المدعى عليها وذكر في لائحته أن في وكالة (...) موكلته وقعت عقد حصة في مؤسسة فردية بتاريخ 1 / 8 / 1438 هـ مع المدعى عليها ونشاط المؤسسة مزاولة التصوير الفوتوغرافي النسائي وقد اشترت موكلته 60% من المؤسسة بمبلغ قدره (950.000) ريال والتزمت موكلته منذ توقيع العقد بكامل التزاماتها نحو العقد والوفاء ببنوده في حين أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك حيث الصح لموكلته أن المدعى عليها أقدمت تلك الحصة لها وكامل خدماتها موققة وعليها طلبات مالية عدة بما لم تتمكن معه موكلته من تحويل المؤسسة إلى شركة بموجب الوكالة الممنوحة لها من المدعى عليها ثم سافرت المدعى عليها إلى أمريكا وغابت فترة طويلة والعملاء يطالبونها بالوفاء بالعقود وتسليم البومات الصور الخاصة مم - وبأموالهم مما جعل مؤتلته في مواجهة مع العملاء والتنازع معهم، وذكر أنه انصح لموكلته أن العقد المبرم مع المدعى عليها مالكة المؤسسة عقد يستحيل تنفيذ بنوده لتوقف خدمات صاحبة المؤسسة. وختم لائحته بالطلب من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها، هذا وقد حددت الدائرة النظر الدعوى جلسة بتاريخ 1440/3/11هـ وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأفاد بأن موكلته دخلت في شركة مع المدعى عليها في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها بنسبة 60% ثم تبين لموكلته استحالة تنفيذ بنود عقد الشراكة ونظرا لنص العقد على اللجوء للتحكيم في حال النزاع وأنه تمت مخاطبة المدعى عليها على تعيين محكم ولم يرد منها جواب في حين أن موكلته اختارت المحكم (...) محكما عنها، وبناء عليه فانه يطلب اختيار محكم عن المدعى عليها . ويطلب الجواب من المدعى عليه وكالة (...) طلب على بيع
١٤٤٠/٠٢/١٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. إمهاله للرد، ثم سألت الدائرة الطرفين عن نص العقد حيث نص على تعيين محكم منفرد فطلبا إمهالهما لبحث إمكانية تعيين محكم منفرد. وفي جلسة اليوم قرر الطرفان بأنما اتفقا على تعيين المحكم الدكتور (...) ليتولى التحكيم بين موكلتيهما.
(الأسباب)
وحيث إن سبب إقامة الدعوى هو طلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكم، وحيث إن العقد المحرم بين الطرفين قد نص على تعيين محكم مفرد وبما أن الطرفين قد عينا محكم منفردا، لذلك فإن - إقامة الدعوى قد انقضى، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى
الحكم بالقضاء الدعوى.
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا لفهد وعلى آله وصحبه وسلم۔
عشر
عضو
أمين السر
حسام بن مصطفی سقا
سعدي بن محسن الزهراني
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيس الدائرة
فرحان بن يحيى الفيفي
وزارة العدل
ك البحث