المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 369 لعام 1440 هـ المقامة من شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)
عد شركة (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الأحد 1440/04/16 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
بتشكيلها التالي:
القاضي
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
القاضي القاضي
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۰۳/۲۱/١٤٤٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية/ (...) ، تقدمت إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكرت فيها أنه صدر قرار من هيئة التحكيم بتاريخ 16/2/1440هـ تضمن إيقاف تنفيذ القرارين القضائيين لدى الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة التنفيذ بجدة
وذلك فيما يختص بدعوى طلب التنفيذ أقامتها المحكم صد المحكمة خلال تقديم سندين لأمر واجبة النفاذ، وذكرت أن ما تقدمت به هيئة التحكيم من إيقاف القرارين القضائيين وذلك برفع العقوبات الواردة في المادة 46 من نظام التنقيد هو أمر مرقوص جملة وتفصيلاً، حيث إن هيئة التحكيم لم تتخذ الشكل النظامي للسير في إجراءات التقاضي، وأن هيئة التحكيم خالفت ما ورد في نص المادة (42) من نظام التحكيم وذلك بأن يكون الحكم أو القرار مسبباً، وختمت لائحتها بالطلب الدائرة بالحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم شكلا وموضوعاً. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة 16/4/1440هـ وفي هذه الجلسة ذكر وكيل شركة (...) بأنه سبق وأن تقدم بدعوى بطلان أمام دوائر الاستئناف التجارية قيدت برقم 273 لعام 1440هـ المقامة من شركة (...) صد شركة (...) وموضوعها طلب الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم المؤرخ 16/2/1440هـ بإيقاف تنفيذ قرارين رقم (38355082) ورقم (391033812) وقد صدر بشأن تلك الدعوي قرار دائرة الاستئناف الأولى بجلسة29/2/1440هـ برفض دعوى البطلان أما موضوع هذه الدعوى فهو الاعتراض على قرار هيئة التحكيم برفع التوصية الى محكمة الاستئناف التجارية بإيقاف تنفيذ القرارين المشار اليهما وذلك استنادا للمادة 42 بفقرتها الأولى من نظام التحكيم التي من اعتراض المدعية توجب أن يكون حكم التحكيم مسببا وهو ما خالفته الهيئة في قرارها المعترض عليه في هذه الدعوى وقد كان الاعتراض مستوفيا بخوانية الشكلية إذ تم تقديمه وفقا للمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية حيث صدر القرار بتاريخ 16/2/1440هـ وقد تم الاعتراض عليه بتاريخ 23/2/1440هـ بموجب البريد الالكتروني المقدم صورتها بجلسة هذه اليوم فعقب وكيل المدعى عليها بأن في دعواها غير صحيح وهو غير مقبول شكلا وموضوعا حيث تجاوز المدة المحددة للاعتراض بأن القرار صدر بتاريخ 25/2/1440هـ وليس كما ذكر وكيل المدعية بجلسة اليوم والذي قدم اعتراضه بجلسة 20/3/1440هـ حسب ما هو ثابت بمحضر هيئة التحكيم وقد أفهمته هيئة التحكيم بأن اعتراضه تجاوز المدة المحددة نظاما بعشرة أيام حيث تم تقديم الاعتراض بعد 22 يوم من تاريخ صدور القرار وأما من حيث الموضوع فان ما قررته الهيئة ليس حكما فاصلا في النزاع وإنما هو قرار عاجل بإيقاف قرار محكمة التنفيذ فعقب وكيل المدعية بالتأكيد على ما جاء في دعواه وبناء عليه وبعد اكتفاء الاطراف .
(الأسباب) وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية في هذه الدعوى من اعتراض : قرار هيئة التحكيم هو تكرار لما سبق وأن أثاره أمام الدائرة في القضية رقم (273 لعام 1440هـ) وأصدرت فيه هذه الدائرة حكمها المؤرخ 29/2/1440هـ يرفض دعوى البطلان، ولما كانت هذه الدعوى وما سبق تقديمه من أسباب لإثبات دعواه لا تصح أن تكون سبباً للطعن ببطلان القرار التحكيمي وليست نما تنطبق عليه الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد بموجبها مقبولة، كما لا تعدو أن تكون في حقيقتها وقائع أراد منها مقدمها أن هذه المحكمة بالنظر في قرار الهيئة وما بني عليه من أسباب، وبما أن ما صدر عن الهيئة يتوافق مع ما ورد في المادة (22) نظام التحكيم التي قررت أن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقته أو تحفظيه بناء على طلب أحد طرفي الدعوى الدائرة إلى أن ما أثير في هذه الدعوى من اعتراض على قرار هيئة التحكيم يعد في حقيقته أنه دعوى بطلان لأن أحكام التحكيم وفقاً لنظامه لا تقبل الاعتراض عليها إلا بدعوى البطلان ولا يعد طلباً مستنداً للنظام ويتعين عدم جواز نظره السابقة الفصل فيه بالحكم السابق ذكره - تقوم من الأمر الذي تنتهي
وزارة العدل
(لذلك)
حکمت الدائرة: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق، وصلى الله على نبينا المد وعلى آله وصحبه أجمعين
عضو عشر أمين السر سلطان بن سفر بن صالح ابراهيم بن صالح السحيباني عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني العميري
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري