المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
القاضي
عضوا
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
(جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 367 لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) صدا شركة (...) المحدودة، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٩هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
بتشكيلها العالي:
عبيد بن عوض العمري
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
عضوا
إبراهيم بن صالح السحيباني
وبحضور طلال بن ماجد بن ثمار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/۰۳/۲۱هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/ (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه أبرم عقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٤هـ لتنفيذ اعمال الصيانة والتشغيل بجهات مختلفة وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في البند (11) على أنه "عند حدوث خلاف بين الطرفين لا قدر الله فيتم حل ذلك بالطرق الودية أما إذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي لحل النزاع ويصبح قرار التحكيم ملزماً للطرفين". وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بالطلب ، المحكمة الزام المدعى عليها بتعيين محكم لها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 4/ 5/ 1440هـ وفيها قرر الطرفان أنه تم الاتفاق على اختيار محكم فرد وهو المحامي (...) وأن الدعوى تعد بذلك منقضية. (الأسباب) من وحيث إن طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعى عليها المحامي (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيلها و بذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، بما تعد معه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة.(لذلك)
حکمت الدائرة: بانقضاء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر
عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
طلال بن ماجد بن هار العتيبي
إبراهيم بن صالح السحيباني
ال رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري
وزارة العنك