وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1317 لعام 1439هـ
المقامة من شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
ضد شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
القاضي
القاضي
القاضي
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الثلاثاء 1440/04/04هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
مد بن موسى الفيفي
عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن ثمار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۱۱/۱۰/١٤٣٩هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع المدعي عليها في عام 2012م وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد على تسديد مستحقات موكلتي، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة (2-17) من ملحق العقد (1) على أنه "النزاعات التي تنشأ أو ترتبط بفهم وتأويل وإنفاذ العقد من الباطن الحالي أو أي جزء من وثائقه أو ملحقاته أو جداوله الزمنية أو مصادره يتم حله بواسطة التحكيم وفي حالة تعذر تلك الطرق الودية فإنه يتم حلها بواسطة التحكيم عن طريق قوانين التحكيم في الغرفة التجارية بجدة". وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بتعيين محكم لها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ اطلعت الدائرة على إبلاغ المدعي عليها عن طريق نظام أبشر ولم يظهر حصورها أو اعتذارها عن عدم الحضور وأكد وكيل المدعية على طلبه تعيين محكم عن المدعي عليها وذكر أن موكلته اتخذت الإجراءات النظامية لإبلاغ المدعي عليها بتعيين محكمها كما أن المدعية الحتارت محكمها الدكتور/ (...) سجل مدني (...) ، وفي جلسة 1440/١/٢٢هـ أكد وكيل المدعي على طلبه إلزام وكيل المدعى عليها بتعيين محكمها في النزاع الماثل في هذه الدعوى فعقب وكيل المدعي عليها بأنه لم يطلع على موضوع النزاع ولم يتسلم لائحة الدعوى أو مستنداتها وطلب من وكيل المدعية تزويده بذلك، وفي جلسة ١٤٤٠/٢/١٤هـ لم يتبين حضور وكيل المدعى عليها ولم يظهر اعتذاره عن الحضور وذكر الحاضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأنه غير مكلف بهذه القضية مع أنه وكيل للشركة في قضايا أخرى حضر لأجلها هذا اليوم وأنه مستعد لإبلاغ الشركة بطلب المدعية بتعيين محكمها في النزاع الماثل، وفي جلسة 1440/٣/١٢هـ قرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب رد طلب المدعية لأن المدعية أقامت دعوى في ذات الموضوع أمام المحكمة التجارية بالرياض وقدم نسخة من عريضة الدعوى فرد المدعي وكالة بأن الدعوى التي أشار إليها المدعى عليها لم تنظر في تلك المحكمة ولا علم لي بها وعلى فرض وجودها فإن الطرفين بينهما شرط تحكيم وموكلي يتمسك به فأطلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكمه، فرد المدعى عليه وكالة بأنه طالما أن الشركة المدعية أقامت دعواها في الموضوع أمام المحكمة التجارية بالرياض فإنه يكون إسقاط لحقها في شرط التحكيم وأطلب إمهالي لتقديم ما يثبت تقييد تلك الدعوى في المحكمة التجارية في الرياض، وفي جلسة 1440/4/4هـ ذكر وكيل المدعية بأن موكلته عينت محكمها الدكتور/ (...) وفقاً للعرض المبرم معه والمقادم صورته بجلسة اليوم وعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته عينت محكمها (...) فذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته قد تحقق غرضها بعد تعيين المدعى عليها لمحكمها. المملكة
(الأسباب)
وحيث إن طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعي عليها / (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيلها و بذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة .
(لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
عضو سعد المدرع القحطاني
أمين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
لمحمد بن موسى الفيفي
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري