الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / الإبلاغ والإيداع

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

الإبلاغ والإيداع

   بداءة يجب توجيه النظر إلى أن، إبلاغ الحكـم، وإيداعـه، ليسـا من قبيل بيانات حكم التحكيم، ذلك أنهما لاحقان على صدور الحكم.

1 – الإبلاغ:

    تـنص بعـض القـوانين علـى وجـوب إبـلاغ حكـم التحكــم للأطراف وإعطاء كل طرف نسخة مـن الحكـم مـثـال ذلـك المـادة 31 فقرة 4 من القانون النموذجي حيث تقضـى بأنـه "بعـد صـدور الحكـم تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين...".

   كما أن المادة ٨٢٤ من القانون الإيطالي، تقضـي بأنـه "يجـب على المحكمين كتابـة حـكـم التحكــم مـن عـدة نسـخ أصـلية وبعـدد الأطراف تعطي نسخة إلى كل طرف أو ترسـل بالبريـد المسجل وذلـك خلال عشرة أيام من آخر تاريخ للتوقيع".

   أما قانون الإجـراءات المدنيـة البلجيكـي، فيلـزم رئيس هيئـة التحكيم، بإبلاغ حكم التحكيم، إلـى كـل طـرف عـن طـريـق إرسـال نسخة من الحكم له.

   وبالنسـبة لقـانون الإجـراءات المدنيـة الهولنـدي، فإنـه يعهـد بموضوع إبلاغ الأطراف بحكم التحكيم إلى المحكمـين أنفسهم، أو إلـى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، وذلك بإرسـال نسخة مـن الحـكـم بأسـرع وقت.

   ويمكن القول بعد كل ما سبق، أنـه وإن كانـت بعـض القـوانين لا تنص على كيفية إبلاغ الأطراف بحكم التحكيم، إلا أنـه فـي الواقـع العملي يقوم المحكمون بإبلاغ الأطراف بنص حكـم التحكــم فـي حالـة حضورهما، وفي حالة غيابهم عن طريق إرسال نسخة إلـى كـل بأسرع وقت ممكن.

   ووفقاً للمادة 1/44 مـن قـانون التحكيم المصـري، يحـق لأي طرف الحصول على صورة موقعة من حكم التحكـيـم الـذي وافـق عليـه المحكمون ويجب تسليم النسخة خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريـخ صـدور الحكم، إلا أن مخالفة الميعـاد لا يترتب عليـه الـبطلان، سـواء بعـدم التسليم أم التأخير في التسليم، وذلك لأنـه لا يعـد جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحكم، إنما هو إجراء لاحق على صدوره، ويحـق لكـل طـرف مطالبـة المحكمين بالتعويض في الحالتين.

2- الإيداع:

   الحكمة من الإيداع، هي وضع الحكم تحـت تصـرف الخصـوم، ليطلعوا عليه، فيقوم المحكوم له بطلـب أمـر بتنفيذه، ويقـوم المحكـوم عليه بالطعن فيه، أو طلب الحكم ببطلانه، إذا كان هنـاك مقتضـى لـذلك من الناحية القانونية.

    وهناك بعض القوانين، توجب إيداع حكـم التحكيم، خــلال مـدة معينة من تاريخ صدور الحكـم. وهنـاك قـوانين أخـرى تـنص علـى الإيداع، لكن لا تشترط مدة له. مثل القانون الفرنسـي، وقـانون التحكــم المصري (المادة 1/47).

   ولا يمنع عدم الإيداع في الميعاد المحدد مـن الطعـن فـي الـحـكـم متى كان جائزاً. فإذا لم يكن بيد الطاعن صورة من الحكـم، فإنـه يكلـف المحكم بالإيداع، وذلك بأمر على عريضة.

    وقد يتم الإيداع بواسـطة المحكمـين، أو أحـد أطـراف النـزاع. ولا يترتب على مخالفة المدة اللازمـة للإيداع بطـلان حكـ لتحكــم، نظراً لأن الإيداع يتعلق بإجراء لاحـق علـى صـدور الحكـم صحيحاً، فلا يؤثر فيه مطلقا، وهو في ذلك يشبه الإبلاغ.

    ويمكن للأطراف مطالبة هيئة التحكيم، بإيداع حكـم المحكمـين، إذا ترتب على تقاعس هيئة التحكيم فـي إيداع الحكـم. هـذا بالإضـافة إلى أنه، يجوز للأطـراف الرجـوع علـيـهـم بـالتعويض، إعمـالاً لمبـدأ مسئولية المحكمين.

    وجدير بالإشارة في هذا الصـدد أن محكمـة الـنقض المصرية، قد قضت بأن مـا تـنص عليـه المـادة ٢٢/٨ مـن قـانون المرافعـات السابق، من وجوب إيداع أصـل جميـع أحكـام التحكــم، مـع أصـل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظـر الـدعوى فـي میعاد معين، قصد به التعجيل بوضع الحكـم، تحـت تصـرف الخصـوم، وتمكين المحكوم له من الحصول على أمـر التنفيـذ، ومـن ثـم فإنـه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكـم المحكمــن أصـلاً، أو إذا أودع، بعد انقضاء الميعاد المقرر.

    وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بـأن إيـداع حكـم التحكــم قلم كتاب محكمة غير مختصة، لا يعـد مـن أحـوال البطلان المقـررة قانون التحكيم.