حكم التحكيم / إيداع الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / ايداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة.
والإيداع إجراء لاحق لصدور الحكم ولذلك فإن مخالفته لام تؤدي إلى بطلان الحكم. ولم يحدد المشرع سواء في مصر أو في الكويت ميعادا يتعين تنفيذ إجراء الإبداع خلاله. وجاء نص المادة 1/44 من قانون التحكيم المصري على خلاف الظلم الذي كانت تنص عليه المادة 508 من قانون المرافعات الملغي . حالت توجب أن يودع حكم التحكيم مرفقا معه أصل اتفاق التحكيم، شد بانه كان من الأفضل تطبيق النص السابق نظرا لأهمية الإطلاع نفاق التحكيم كأساس للعملية كلها، وذلك الاتجاه هو ما سلكه مع الكويتي حيث تنص المادة 185 من قانون المرافعات على أن "لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة...وذلك الا الاطلاع على الحكم و على اتفاق التحكيم...".