الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / أيداع حكم التحكيم

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

كانت المادة 508 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المود المدنية والتجارية تنص على أنه : " جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم بمعرفة . أحد المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك خلال خمس عشر يوما التالية لصدوره ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلـم كـتـاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف 

ومفاد هذا النص أن قانون المرافعات الملغي رقم 13 لسنة 1968 قد استلزم إيداع أصـل حكم التحكيم في جميع الأحوال سواء كان تحكيمـا منهـى للخصومة أو كان صادرا بشأن إجراء من إجراءات التحقيق ، وأيضا إيداع اصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان هذا النزاع مما يعرض على محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان النزاع واراد أصلا في قضية استئنافية فإن حكم التحكـيـم يـودع قلـم كـتـاب المحكمـة المختصة أصـلا بنظـر استئناف الحكم المطعون فيه أمامها ولو لم يختار الخصوم طريق التحكيم (1) . ويتولى إيداع أصل حكم التحكيم على النحو السابق هيئة التحكيم وذلك خلال خمس عشر يوما التالية لصدور حكم التحكيم ، ويحرر كاتب المحكمة التي يتم فيها الإيداع محضرا بذلك .

أما في قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة 1994 الذي ألغي المادة السابقة في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فقد نص في المادة رقم 47 منه على أنه : " يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة منه " موقعه من المحكمين " باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون " ... ويحرر كاتب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل طرف من أطراف التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضرويوضح هذا النص أن المشرع في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تحكيم مصرى أوجب على المحكوم لصالحه حكم التحكيم إيداع أصل حكم التحكيم الذي استلمه من هيئة التحكيم  أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها .

أيضا إذا كان حكم التحكيم الصادر بين طرفي التحكيم قد صدر واحتوى شرط لمصلحة الغير وطلب أحد طرفي العقد في التحكيم الحكم بينه وبين الطرف الآخر يحق لهذا الغير تنفيذا لشرط التحكيم صدور الحكم بإلزام هذا بأداء لصالح الغير فإن لهذا الغير أن يودع الحكم قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة لاستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم باعتباره صاحب مصلحة في استصدار أمر بالتنفيذ .

ويلاحظ أن بعض القوانين المختلفة توجب إيداع جميع احكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق – ويرى الباحث ان نص المادة (47 تحكيم مصرى ) لم يرد بها بشكل حاسم أي تحديد لنوع الأحكام التي يجب إيداعها قلـم كتاب المحكمة المختصة وذلك لعموم نص المادة 47 تحكيم التي تنص على أنه : " ... من صدر الحكم لصالحه " ... " إيداع أصل الحكم " يفهم من هذا النص أطلاق عبارة الحكم فالدلالة اللفظية تقصد حكما محددا بالذات وهو المقصود من الهدف والحكمة من إيداع الحكم الحصول على أمر بالتنفيذ وتمكين القاضي المختص من ممارسة الرقابة القضائية الشكلية على هذا الحكم والمقصود أيضا من هذا الحكم المراد استصدار الأمر بتنفيذه أن يكون حكما ملزمـا ويـراد تنفيذه لحسم نزاع معين الأمر الذي معه يكون المقصود بالحكم المودع هو الحكم المراد تنفيذه أو صورة موقعه منه ( أصل موقع من المحكم وأطراف النزاع ) أو صورة مترجمة ومعتمدة من الحكم إذا كان الحكم صادرا باللغة الأجنبية .

 . أما الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم بإجراءات تحفظية أثناء سير الإجراءات فلا يلزم إيداعها . والملاحظ أن نص المادة " 47 تحكيم مصري " تنص على أن الإيداع يكون في الأحكام  الصادرة في تحكيم يخضع لقانون التحكيم المصرى سواء لأنه يتم في مصر حتى لو تعلق بتجارة دولية ، أو تم في الخارج واتفق الأطراف على إخضاعه لقانون التحكيم المصرى ، ولم يحدد المشرع في المادة 470 تحكيم مصري " ميعاد أو تاريخ يجب أن يتم الإيداع فيه ، أيضا لم ينص على أي جزاء يترتب على عدم الإبداع ، ذلك لأن صاحب المصلحة في الإيداع يهمه الإسراع في ذلك حتى يعجل بصدور أمر التنفيذ وبالتالي الشروع في إجراءات التنفيذ لذا لم يكن هناك مبرر التحديد فترة زمنية يتعين الإيداع فيها أو خلالها 

ويلاحظ أن المادة " 44 تحكيم مصري " تنص على أن هيئة التحكيم تسلم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . إلا أن الباحث يرى أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب عليه أي جزاء على مخالفته . والحقيقة أن المحكوم لصالحه لم يستطيع إيداع حكم المحكم إلا إذا تسلم صورة منه موقعه من هيئة التحكيم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة المشار إليها.