الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / إيداع حكم التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع حكم التحكيم:

  ويجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهـة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة .

   ولقد أعطى قانون التحكيم المصرى دفعة كبيرة لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم لما أعطاه من قوة لهذه الأحكام ، فبعد أن كانت قواعد التحكيم في قانون المرافعـات المصرى (والتي ألغيت) تجعل أحكام التحكيم تحوز قوة الأمر المقضى صـارت هذه الأحكام باتة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 فوفقاً لقانون المرافعات الملغى كان للخصوم الطعن في أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر وهو طريـق من طرق الطعن غير العادية ، أما وفقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فالأحكام التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا تقبل الطعن وفقاً للمادة ١/٥٢ من قانون التحكيم الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليهـا فـي قـانون المرافعات . فقد أغلق هذا القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المصرى طرق الطعـن العادية وغير العادية على الأحكام الصادرة في التحكيم وأصبحت باتة . فوفقـاً للمادة 55 من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة 1994 " تحـوز أحكـام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفـاذ...." ويكون تنفيذ هذه الأحكام بطلب يقدم لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلي ، أو لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمـة الاستئناف التي يتفق الأطراف عليها بالنسبة للتحكيم التجاري الـدولي . أو مـن يندبه أيهما من قضاة المحكمة .

   أما بالنسبة لموقف المشرع القطري في هذا الصدد فقد أجاز استئناف أحكام المحكمين خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكـم قلـم كـتـاب المحكمة ، وقد أجاز الطعن كذلك بالتماس إعادة النظر وذلك بجانب تنظيمـه لدعوى البطلان وتحديده لحالاتها.

   إلا أننا نلاحظ – وبحق – أن إجازة المشرع القطري للطعـن بالتمـاس إعادة النظر يصب في صالح عملية التحكيم ، حيث حدد حالات التماس إعـادة النظر على قدر من الخطورة والأهمية وغير واردة في تنظيمه لدعوى البطلان ، وهذه الحالات من شأن عدم الاعتداد بها انهيار العدالة المرجوة في الحكم وهـذه الحالات هي :

1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا أقر الخصم بعد الحكم ، بتزوير الأوراق التي بنـي عليهـا ، أو إذا قضى بتزويرها .

3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره ره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

   أما بالنسبة لإجازة المشرع القطري للاستئناف ، فنعتقد أن ذلك قد يدخل في باب التزيد في الإجراءات مما يطيل أمد النزاع ويتنافى مع أهـم مـا يـميـز التحكيم من سرعة في الوقت وقلة في الإجراءات .

   هذا ولا يكون حكم المحكمين - طبقاً للقانون القطري – قابلاً للتنفيـذ إلا بأمر صادر من قاضي المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

   والأصل أن الحكم الأجنبي لا ينفذ بقوة القانون في دولة غير الدولة التي صدر فيها . وهذا مظهر من مظاهر استقلال الدولة وسيادتها حتى لا ينفذ فـي إقليمها أي حكم أو عمل ولائي صادر من قضاء دولة أجنبية ، بالإضافة إلى أن تحقيق العدالة على الوجه الأكمل يقتضي من المحاكم الوطنية التحقق والتثبت من خلو أي سند تنفيذي أجنبي من العيوب الجوهرية التي تعوق تنفيـذ مثيلـه فـي مصر، ولو كان هذا السند قابلاً للتنفيذ الجبري في الدولة الأجنبية . وقـد أيـدت محكمة النقض المصرية تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر إذا لم يكن هذا الحكـم مخالفاً للنظام العام في مصر فجاءت قائلة " أنه وإذا كان قضاء النقض المصرى لم يجد استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكـام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة .

    وقد وافق مجلس جامعة الدول العربيـة بتـاريخ ١٩٥٢/٩/١٤م مـن دور الانعقاد العادي السادس عشر على اتفاقية ( تنفيذ الأحكام ) والتي تم توقيعها من قبل مصر في (9 /١٩٥٣/٦م) رغبة من الدول العربية في تيسير تنفيذ الأحكـام فيما بينها ، وقد اتفق الأعضاء فيما بينهم على أنه لا يجوز رفض تنفيذ الحكم إلا الحالات الآتية :

1- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايته أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي .

2- إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .

3- إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب التنفيذ إليها .

4- إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وقد نظمت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ ، حيث أوجبت إرفاق المستندات التي تطلـب للتنفيذ وهي :

صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المزيل بالضيفة التنفيذية .

أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكـم تـم إعلانه على الوجه الصحيح .

 3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هـو حـكـم واجب التنفيذ. 

   أما موقف محكمة النقض المصرية من تنفيذ أحكام المحكمين ، والتصدى لاتفاقية نيويورك فقضاء محكمة النقض المصرية مستقر على أن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ، فلا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية ، لأن قوة الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام .

  وتأتي آخر صورة من صور تدخل القضاء في حكم التحكيم في مرحلـة تنفيذه ، فإذا كان الحكم يحوز حجية الأمر المقضى من لحظة صدوره ، ويكـون واجب النفاذ أيضاً منذ تلك اللحظة ، إلا أن النفاذ الجبرى لهذا الحكم لا يكون إلا بتدخل من القضاء ، نظراً لافتقار هيئة التحكيم للسلطة التي تمكنها مـن إجبـار الطرفين على تنفيذها الحكم .

   حيث نص المشرع القطرى – وكما سبق الإشـارة لـذلك – أن حكـم المحكمين لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بأمر صادر من قاضي المحكمـة التـي أودع أصل الحكم قلم كتابها ، وذلك طبقاً للمادة (٢٠٤) من قانون التحكيم القطري .

وتوجد حالات لا يجوز فيها وقف التنفيذ في حكم التحكيم وهي :

أما إذا كان مبنى الإشكال في حكم التحكيم يندرج تحت أي من الحالات الآتيـة فإنه لا يجوز وقف تنفيذ حكم التحكيم وهي :

(أ) خلو حكم التحكيم من اتفاق تحكيم أو أن يكون هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

(ب) أن يكون المستشكل وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون بحكم أهليته

(ج) أنه قد تعذر على المستشكل تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

(د) أن حكم التحكيم قد استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

(هـ) أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق .