الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / ايداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

يتصور وقوع الغش اذا تمت مخالفة تلك الأجراءات بسوء نية حيث يفرض القانون فيم١/٤٤ على هيئة التحكيم أن تسلم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليـه خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

ويجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة .

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر، وهنا قد يقوم الطرف بالتلاعب في الترجمة بقصد الأضرار بخصمة.